|
جامعة الدول العربية منظمة إقليمية عربية
تضم الدول العربية وتعمل على توثيق الصلات بين الدول الأعضاء فيها ،
وتنسيق خططها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، من
أجل تحقيق التعاون الجماعي وحماية الأمن القومي العربي، وصون استقلال
الدول الأعضاء وسيادتها، وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات
المختلفة و تتمتع الجامعة بصفة مراقب في منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها
الإقليمية وفي اتحاد الدول الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
تأسست جامعة الدول العربية في 22 مارس/آذار 1945 قبل إنشاء منظمة الأمم
المتحدة بحوالي ستة أشهر، وذلك استجابة للرأي العربي العام في جميع
الأقطار العربية. وبالرغم من أن الدول العربية الموقعة على الميثاق،
وقت صدوره، كانت سبع دول هي المملكة الأردنية الهاشمية و الجمهورية
السورية و المملكة العراقية و المملكة العربية السعودية و الجمهورية
اللبنانية و المملكة المصرية و المملكة المتوكلية اليمنية إلا أنه الآن
فقد أصبح عددها الآن اثنتين وعشرين دولة .
كان تحقيق الوحدة العربية هو الأمل
الجميل الذي عاشته كل الشعوب العربية ولم تراه حتى الآن ولذلك قامت
الجامعة العربية كحلم رائع راود العرب قبل الحرب العالمية الثانية
وأصبح واقعا ملموسا عيشه الجميع بعد انتهاء الحرب ..
أثناء الحرب العالمية الثانية رأت الدولة الاستعمارية الكبيرة (
بريطانيا ) ألا تحدث مزيدا من الاضطرابات داخل مستعمراتها في البلاد
العربية، فوعدت قادة تلك الدول بالاستقلال عقب انتهاء الحرب، وأعربت عن
تشجيعها لأي اتجاه نحو الوحدة العربية كما جاء على لسان وزير خارجيتها
أنتوني إيدن عام 1941.
لذلك تحرك بعض القادة العرب مستغلين تلك التصريحات باتجاه إنشاء جامعة
الدول العربية، أمثال رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس باشا ورئيس
الوزراء السوري جميل مردم ورئيس الكتلة الوطنية في لبنان الشيخ بشارة
الخوري الذي أصبح رئيسا للجمهورية فيما بعد.
وكانت البداية الفعلية باجتماع
الإسكندرية الذي عقد يوم 25 سبتمبر 1944 بحضور مندوبين عن سبع دول
عربية هي مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن وعن
عرب فلسطين. وأصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة
التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية بروتوكولا عرف باسم
«بروتوكول الإسكندرية» ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية
كخطوة أولى لتحقيق التعاون والتضامن العربي .
وكان من الممكن أن يكون اسم الجامعة العربية "التحالف العربي" كما
اقترحت سوريا أو "الاتحاد العربي" كما كانت تريد العراق، إلا أن الوفد
المصري رأى أن اسم "الجامعة العربية" الذي تقدم به أكثر
ملائمة من
الناحية اللغوية والسياسية ومتوافقا مع أهداف الدول العربية، وفي
النهاية وافق الجميع على هذا الاسم بعد أن نقحوه من الجامعة العربية
إلى جامعة الدول العربية.
ولجامعة الدول العربية مبادئ أساسية تستند عليها وهي :
1- الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة
2- المساواة القانونية يبن الدول الأعضاء
3- عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء
4- المساعدة المتبادلة.
أقرت اللجنة التحضيرية في قصر الزعفران
بالقاهرة في 17 مارس/آذار 1945 الصيغة النهائية لميثاق جامعة الدول
العربية بعد الأخذ في الاعتبار بالمقترحات والصياغات التي أعدها
الدكتور عبد الحميد بدوي أستاذ القانون الدولي، وخرج الميثاق إلى
الوجود في 19 مارس/آذار 1945 مؤلفا من ديباجة و20 مادة وثلاثة ملاحق،
ووقع عليه مندوبو الدول العربية في احتفال أقيم لهذا الغرض بقصر
الزعفران بالقاهرة في 22 مارس/آذار 1945، وقد اتسعت عضوية الدول
العربية فبعد أن بدأت بسبع دول فقط أصبح عددها الآن 22 دولة، كانت جزر
القمر آخرها عندما انضمت عام 1993
وميثاق جامعة الدول العربية يتألف من عشرين مادة، تتعلق بأغراض
الجامعة، وأجهزتها، والعلاقات فيما بين الدول الأعضاء، وغير ذلك من
الشؤون.ويتصف الميثاق بالشمولية والتنوع الواسع في تحديد مجالات العمل
العربي المشترك، ويفتح الباب أمام الدول الراغبة فيما بينها، في تعاون
أوثق، وروابط أقوى مما نص عليه الميثاق، لتعقد بينها من الاتفاقات ما
تشاء لتحقيق هذه الأغراض.
مادة 1
تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا
الميثاق.
و لكل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم الى الجامعة، فإذا رغبت فى
الانضمام ، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، و يعرض
على المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.
مادة 2
الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خططها
السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها و صيانة لاستقلالها و سيادتها، و
النظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية و مصالحها.
كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل
دولة منها و أحوالها فى الشئون الآتية:
(1) الشئون الاقتصادية و المالية، و يدخل فى ذلك التبادل التجارى
والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة.
(2) شئون المواصلات، و يدخل فى ذلك السكك الحديدية، و الطرق، و
الطيران، و الملاحة، و البرق، و البريد.
(3) شئون الثقافة
(4) شئون الجنسية، و الجوازات، و التأشيرات، وتنفيذ الأحكام و تسليم
المجرمين.
(5) الشئون الاجتماعية.
(6) الشئون الصحية.
مادة 3
يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة ، و يكون
لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ، و مراعاة تنفيذ ماتبرمه
الدول المشتركة فيها من اتفاقات فى الشؤون المشار إليها فى المادة
السابقة،و فى غيرها
و يدخل فى مهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية
التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام، و لتنظيم العلاقات
الاقتصادية و الاجتماعية
مادة 4
تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها
الدول المشتركة فى الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون
ومداه، وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها،
تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة.
ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية
الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التي يجوز فيها اشتراك أولئك الممثلين،
وقواعد التمثيل.
مادة 5
لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول
الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو
سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره
عندئذ نافذاً وملزماً.
وفى هذه الحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى
مداولات المجلس وقراراته.
ويتوسط المجلس فى الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول
الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
مادة 6
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشي وقوعه
فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس
للانعقاد فوراً.
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار
بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل فى حساب
الإجماع رأى الدولة المعتدية.
إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن
الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية
المبينة في الفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس
الجامعة، حق لأي دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.
مادة 7
ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى
الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفى
الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.
مادة 8
تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول
الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم
بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها.
مادة 9
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق، وروابط أقوى،
مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق
هذه الأغراض.
والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها، أو التى تعقدها فيما بعد،
دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخرى، لا تلزم ولا تقيد الأعضاء
الآخرين.
مادة 10
تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن
يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
مادة 11
ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين فى العام، في كل من شهري
مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على
طلب دولتين من دول الجامعة.
مادة 12
يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد
كاف من الموظفين.ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة، الأمين
العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين
والموظفين الرئيسيين فى الجامعة.
ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون
الموظفين.
ويكون الأمين العام فى درجة سفير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء
مفوضين، ويعين فى ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
مادة 13
يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة
عليه قبل بدء كل سنة مالية.
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد
النظر فيه عند الاقتضاء.
مادة 14
يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص عليهم فى
النظام الداخلي، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم
بعملهم.
وتكون مصونة حرمة المباني التى تشغلها هيئات الجامعة.
مادة 15
ينعقد المجلس للمرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك
بدعوة من الأمين العام. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس فى كل
انعقاد عادى.
مادة 16
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا
الميثاق، يكتفي بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في الشئون
الآتية:
أ - شئون الموظفين.
ب - إقرار ميزانية الجامعة.
ج- وضع نظام داخلي لكل من المجلس ، واللجان، والأمانة العامة.
د- تقرير فض أدوار الاجتماع.
مادة17
تودع الدول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع
المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول
الجامعة أو غيرها
مادة 18
إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على
الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة
عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها.
مادة 19
يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل
الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات
الجامعة بالهيئات الدولية التى قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن و
السلام.
ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه
الطلب. وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد
بأحكام المادة السابقة.
مادة 20
يصدق على هذا الميثاق وملاحقه، وفقاً للنظم الأساسية المرعية فى كل من
الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح
الميثاق نافذً قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ
استلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول.
حرر هذا الميثاق باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة
1364هـ (22مارس سنة1945) من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة.
وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.
ويجوز تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، وذلك لجعل
العلاقات فيما بين الدول الأعضاء أوثق وأمتن، ولإنشاء محكمة عدل عربية،
ولتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية التي تسعى لصون السلم
والأمن الدوليين.
تردف الميثاق وثيقتان رئيستان هما معاهدة الدفاع العربي المشترك
والتعاون الاقتصادي التي أبرمت عام 1950، وميثاق العمل الاقتصادي
القومي الصادر عام 1980 وقد انضمت إليهما كافة الدول العربية. وفيما
يلي ابرز ما جاء فيهما:
"حررت باللغة العربية في الإسكندرية بتاريخ 2 رمضان سنة 1369 هجريا
الموافق 17 يونيو سنة 1950 ميلاديا من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة
العامة و تسلم صورة منها طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة".
و تعد المادة الثالثة من المعاهدة أهم موادها العسكرية و تنص على أن
الدول المتعاقدة تتشاور الدول فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما
هددت سلامة أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. و في حالة خطر
حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة
على الفور إلى توحيد خططتها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية و
الدفاعية التي يقتضيها الموقف.
أما المادة السابعة فتعد الأهم على صعيد التعاون الاقتصادي و تنص على
أنه" استكمالا لأغراض هذه المعاهدة و ما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة
وتوفير الرفاهية في البلاد العربية، ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون
الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها
الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية والزراعية والصناعية، وبوجه
عام تنظم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه و إبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات
خاصة لتحقيق هذه الأهداف."
ويعقد مجلس الجامعة طبقاً لنص الميثاق اجتماعين عاديين سنويا أحدهما في
مارس/آذار والآخر في سبتمبر/أيلول. ويجوز للمجلس أن ينعقد في دورات غير
عادية إذا دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين أو أكثر من دول
الجامعة أو بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء المعتدى عليها، ويتولى
الأمين العام تحديد موعد الانعقاد على أن يكون مكانه في مقر الجامعة أو
أي مكان آخر يعينه المجلس، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها
أغلبية الأعضاء، وبالنسبة لرئاسة المجلس تكون بالتناوب الهجائي الألف
بائي لأسماء الدول الأعضاء.
ويبدأ الاجتماع بالموافقة على جدول العمل، ثم توزع الموضوعات المدرجة
فيه على اللجان الفرعية المؤقتة، وهي وفقا لنظام المجلس الداخلي:
- لجنة الشؤون السياسية
- لجنة الشؤون الاقتصادية
- لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية
- لجنة الشؤون المالية والإدارية
- لجنة الشؤون القانونية
تدرس هذه اللجان ما يحول إليها من مجلس الجامعة وتقدم تقاريرها متضمنة
توصيات للمجلس بالقرارات المناسبة.
ويتبع الجامعة العربية العديد من المنظمات المتخصصة، أنشئت لحاجة بعض
اللجان إلى تخصصات بعينها، من هذه المنظمات :
1- اتحاد البريد العربي
2- الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
3- اتحاد الإذاعات العربية
4- المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعية ضد الجريمة
5- المنظمة العربية للعلوم الإدارية
6- المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة
7- منظمة العمل العربية
8- مجلس الطيران المدني للدول العربية
9- المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس
10- المنظمة العربية للتنمية الزراعية
11- المنظمة العربية للصحة
وكان قد تولى رئاسة الأمانة العامة
لجامعة الدول العربية السادة التالية أسماؤهم :
عبد الرحمن عزام منذ 1945 حتى
1952
عبد الخالق حسونه منذ 1952 حتى 1971
محمود رياض منذ 1971 حتى 1979
الشاذلي القُليبي مذ 1979 حتى 1990
عصمت عبد المجيد منذ 1990 حتى مايو 2001
عمرو موسى منذ عام 2001 وحتى الآن
ومن الأحداث
والمواقف التي عاصرتها جامعة الدول العربية :
اعترضت العراق عام 1961 على طلب الكويت بالانضمام مبررة ذلك بأنها جزء
من أراضيها وانسحب المندوب العراقي من المجلس احتجاجا على هذا الطلب،
فما كان من المجلس إلا أن قبل عضويتها استنادا إلى المادة السابعة من
الميثاق التي تقرر أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لمن يقبله.
أثار انضمام الصومال وجيبوتي إلى الجامعة جدلا بين الدول العربية على
اعتبار أن لغتهما الرسمية ليست العربية، ولكن مجلس الجامعة رأى أن أصل
الشعبين عربي فقبل عضويتهما.
عام 1964 اعترف مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد بالقاهرة بمنظمة
التحرير الفلسطينية التي أنشئت عام 1963 ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني،
واعتبر المجلس رئيس المنظمة ممثلا لفلسطين لدى الجامعة.
* المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم مقرها تونس
* منظمة العمل العربية ومقرها القاهرة
* المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومقرها الخرطوم
* المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومقرها القاهرة
* المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ومقرها الرباط
* منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، ومقرها الكويت
* مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومقره القاهرة
* المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ومقرها الكويت
* الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الكويت
* صندوق النقد العربي، ومقره أبو ظبي
* المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ومقره الخرطوم
* الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومقرها الخرطوم
* الهيئة العربية للطاقة الذرية، ومقرها تونس
* المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، ومقرها الرياض
* المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ومقره دمشق
* اتحاد الإذاعات الدول العربية، ومقره تونس
* الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها الإسكندرية
بموجب الميثاق تم إنشاء مجالس وزارية
متخصصة تجتمع دورياً بهدف وضع السياسات المشتركة لتعزيز التعاون بين
الدول العربية في مختلف المجالات وقد أنشئت عشرة مجالس هي التالية:
* مجلس وزراء الإعلام العرب
* مجلس وزراء الداخلية العرب
* مجلس وزراء العدل العرب
* مجلس وزراء الإسكان العرب
* مجلس وزراء النقل العرب
* مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
* مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
* مجلس وزراء الصحة العرب
* مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة
* مجلس وزراء الاتصالات العرب

|